الأحد، 1 مارس 2009

الى متى يبقى ثلث الدستور معطلا ؟!!!!


08/03/2008


كتب نورة آل سعد :
لو كان الفضاء مفتوحا في الاعلام القطري لانداح من الحجر الذي رماه د. حسن السيد في مقال له بالعنوان نفسه «دوائر عديدة ومؤثرة». لم يوضح د. حسن السيد فحسب ان ثلث الدستور القطري معطل بل طرح اسئلة مهمة وفجر قنبلة عندما كشف عن احتمال تأجيل الانتخابات الشورية. فعند سؤاله «للبعض في مجلس الشورى» الحالي عن مشروع قانون الانتخاب، انكروا انه قد احيل الى المجلس حتى الآن على الرغم من ان مجلس الوزراء قد اعلن عن احالته الى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه ومن ثم اصداره!ويشرح د. حسن السيد - عميد كلية القانون في جامعة قطر - ان قانون المرور الجديد قد صدر بمرسوم بقانون في فترة عطلة مجلس الشورى القطري، مشيرا الى ان المادة 70 من الدستور القطري، تنص على انه «يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير.. ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، ان يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه اربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه، وبأغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض اياً منها او يطلب تعديلها خلال اجل محدد». وبغض النظر عما اذا كان يمكن اعتبار ظرف اصدار قانون المرور من الظروف الاستثنائية، فان مجلس الشورى بعد عودته لم يرفض قانون المرور - بعد سريانه باكثر من خمسة أشهر - باغلبية ثلثي اعضاء المجلس فحسب، بل بالاجماع. غير ان الاحكام الدستورية التي تنظم مجلس الشورى حتى الآن هي تلك المنصوص عليها في النظام الاساسي المؤقت المعدل والسبب ان المادة 150 من الدستور الدائم تنص - كما اشار د. حسن السيد - على سريان الاحكام الخاصة بمجلس الشورى (الاستشاري) الحالي الى ان يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.يتساءل عميد كلية القانون: الى متى تبقى الاحكام الخاصة بمجلس الشورى المنصوص عليها في الدستور الدائم المتعلقة بكيفية اختيار اعضائه واختصاصاته التشريعية والسياسية والمالية، معطلة؟ فهناك اربعون مادة في الدستور تتعلق بمجلس الشورى وهناك مواد اخرى ذات صلة في فصول مختلفة، واذا كانت مواد الدستور 150 مادة، فان السيد يستنتج ان قرابة ثلث الدستور معطل حتى الآن. يقول السيد: «هل تخشى الحكومة ان تؤول حال مجلس الشورى القطري الى ما آلت اليه حال مجلس الامة الكويتي؟ لقد انتبه واضعو الدستور القطري الى هذه النقطة فزودوا السلطة التنفيذية بالعديد من الادوات الحاسمة، التي تجعل الكرة او «القرار» في ملعبها في الاخير، فلماذا هذا التاخير؟» في هذه الاثناء لم تزل توابع زلزال قانون الايجارات الجديد تتوالى، فقد ناشد يوسف الزمان الخبير القانوني، المشرع العمل على ضرورة التأني وعدم التسرع في اصدار تشريعات تزيد مشكلة ايجار العقارات تعقيداً، مؤكدا ان «نزع اختصاص المحاكم العادية من نظر القيمة الايجارية مخالف قانوناً وان قيام لجان ادارية بوزارة البلدية بتحديد الايجار المستحق باطل وان سحب الضمانات القانونية للمؤجرين والمستأجرين غير مشروع».وعلى الرغم من تأكيد جملة من المحامين والقضاة والخبراء على ان مشروع القانون يعد انتهاكاً لضمانات التقاضي وضوابط استقلال القضاء، وفيه خروج على مقتضى الدستور والمبادئ التي استقرت في الحياة القانونية والقضائية لدولة قطر، فقد صدر القانون وصودق عليه، بل ان احدى الصحف قامت بتأجيل نشر مقال معارض للمشروع للزميل حمزة الكواري الى حين صدوره قانونا، بيد ان ذلك لم يكبح موجة الرفض للقانون فقد انبرى المحامي مبارك السليطي بعدئذ، موضحا - ما هو واضح - بان القانون يعد مخالفا لنص المادة 130 من الدستور التي تنص على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم ويشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في سير العدالة بالمخالفة لحكم المادة 131 التي تنص على ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، اضافة الى انه يسلب المواطنين حقهم في التقاضي واللجوء الى قاضيهم الطبيعي . وقد وصف تحصيل رسم سنوي قدره 1% مقابل التسجيل بانه بمنزلة ضريبة دخل مستترة، وانتقد تحويل القانون الى مجلس الشورى لابداء الرأي وتحديد ذلك بزمن قصير جداً! ولكن افرضوا ان المجلس رفضه بالاجماع كما فعل مع قانون المرور؟

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

اممم

اعتقد لو يتم التصويت على الدستور من اول وجديد اعتقد ان هالأمر افضل بكثير من تطبيق دستور ما كانوا الناس يعرفون شهي سالفتهم غير ان الجرايد و ووسئال الإعلام كانت تقول بقوة كبيرة نعم للدستور ..


والآن اصبح الكثير والكثير مما في الدستور لا نعم ولا اهلا ولا سهلا به ..

المجهول....>

قطرية بنت الفجاءة يقول...

اشكر لك اهتمامك وانشغالك بالشأن العام للمجتمع. كثر الله من امثالك .