الجمعة، 13 فبراير 2009

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع (1-2)


10/11/2007
كتب نورة آل سعد :
هذا عنوان بحث قانوني قيم للدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون في جامعة قطر نشرته مجلة الحقوق الكويتية وهي مجلة علمية محكمة في عدد يونيو 2007.يجيب البحث بلا مواربة ولا مداهنة عن السؤال عنوان البحث بانه على الرغم من ان النصوص الدستورية توهم بان لمجلس الشورى دورا حاسما في مجال التشريع، فان الدستور الدائم لم يمكن مجلس الشورى المرتقب من ممارسة السلطة الحقيقية والفعالة في ذلك الصدد، اذ انه زود السلطة التنفيذية بأدوات ووسائل تضعف من أهمية المجلس عمليا وفعليا!يقول د.حسن السيد 'على الرغم من منح مواد الدستور اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها، وحق فرض رأيهم عند اعتراض الامير على اي مشروع يرفع اليه من قبلهم فان هذه المواد افرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله اقرب ما يكون الى الشكلية، فلا يمكن ان يصدر أي تشريع الا اذا كان متفقا ومنسجما مع رغبة السلطة التنفيذية'.يلاحظ الباحث بان المشرع لم يغير مسمى مجلس الشورى الى اسم آخر يدل على وظيفة المجلس واختصاصاته الجديدة (الا اذا اصبح مفهومنا عن الشورى بانها ملزمة! ولم تكن كذلك من قبل) نتفق مع د.حسن السيد بانه كان يجدر بالمشرع تغيير المسمى ليتناسب مع دوره الجديد فيطلق عليه كما اقترح الباحث مسمى البرلمان القطري او مجلس الامة القطري او اي اسم آخر يدل على انه بصدد البزوغ بوصفه سلطة مستقلة.لا نشك كثيرا في امر توافق الارادتين ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية (التي يتولاها سمو الامير بمعاونة مجلس الوزراء الموقر) ولكن البحث يعرض لحالة محتملة وواردة وهي عدم توافق ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية بشأن مشروع قانون تقدمه احدى الجهتين من دون رضا الاخرى وقبولها! ويذكر د.حسن السيد مواضيع كثيرة ممكن ان تكون سببا في عدم توافق ارادتي مجلس الشورى والسلطة التنفيذية لان الدستور اكد تنظيمها بقانون ومثال ذلك القواعد المنظمة للجنسية والنظام المالي والمصرفي للدولة وتنظيم قروض الدولة والضرائب وحرية الصحافة والطباعة وبعض المعاهدات التي يجب ان تصدر بقانون وغيرها ولنفترض جدلا مع الدكتور حسن السيد بان الشورى يرفع مشروع قانون لا ترغب فيه السلطة التنفيذية! ونكرر سؤال الباحث معه: 'ما الآلية الدستورية التي يملكها مجلس الشورى لفرض رغبته؟ وما الادوات التي تملكها السلطة التنفيذية لتغليب رغبتها؟ ولمن الغلبة في نهاية المطاف؟' يشرح لنا الباحث بانه اذا لم يرد الامير التصديق على مشروع القانون المرفوع فانه يرده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه مشفوعا باسباب عدم التصديق، فاذا اقر مجلس الشورى مشروع القانون مرة اخرى بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فان الامير يصدق عليه ويصدره. ويميز الباحث بين التصديق على القوانين والاعتراض التوقيفي، فالتصديق يمنح صاحبه (حق) الموافقة على مشروع القانون الذي اقره البرلمان او عدم التصديق عليه وبالتالي اسقاطه بينما يمثل الاعتراض التوقيفي 'اداة' فحسب يستطيع بموجبها رئيس الدولة ان يرد المشروع القانون الى البرلمان للنظر فيه مجددا وللبرلمان حينئذ حق تقرير مصيره باهماله او تعديله - ان شاء - او اقراره على صورته ذاتها ولكن يشترط حينئذ في دستورنا وكثير من الدساتير العربية اغلبية خاصة لاقراره.نستفيد من الفقرة السالفة ان الامير لا يمتلك الا حق الاعتراض التوقيفي على مشروع القانون، بيد ان العقبة الحقيقية في اشتراط الدستور توفر موافقة ثلثي اعضاء المجلس! ويبين الباحث ان ذلك الشرط معجز لا سيما اذا تذكرنا ان 33% من اعضاء المجلس معينون وموالون ضمنا للسلطة ومن المتوقع وجود موالين ايضا للحكومة ومتحالفين معها بين صفوف المنتخبين ممن تربطهم علاقات ومصالح وطيدة بالسلطة التنفيذية! يلفت الباحث انتباهنا الى انه على الرغم من ان اشتراط الاغلبية الخاصة موجود في الدستورين الكويتي والمصري غير انه لا يوجد عندهما اغراق للمجلسين النيابيين بالاعضاء المعينين كما هو الامر عندنا! الامر الذي يشكل 'سلاحا' لتعطيل مشاريع القوانين التي ترفع برغبة من قبل مجلس الشورى 'المنتخب'.

هناك تعليق واحد:

The Writer يقول...

هو محمد بن مبارك الخليفي

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=158695&issueNo=1059&secId=16

ولا اعرف له عنوانا