السبت، 28 فبراير 2009

القضاة في قطر والكويت


28/02/2009

كتب نورة آل سعد :
لم يطالب القضاة القطريون بزيادة في رواتبهم كما فعل قضاة المحكمة في الكويت على الرغم من ان ذلك يعد مطلبا عادلا في حد ذاته، بل ان الخبر كما ورد في «الراية» بتاريخ 18 من الشهر يقول انه «تقدم اكثر من 33 قاضيا قطريا باستقالات جماعية وطلبوا اعفاءهم من وظائفهم تعبيرا عن احتجاجهم على ما أسموه بالتدخلات المستمرة في عملهم من قبل أحد المسؤولين في المجلس الاعلى للقضاء» وبعدها أغلق باب النشر في الموضوع!وقد وجدت خبرا نشر في جريدة البديل بتاريخ 11 سبتمبر من العام الماضي يتحدث عن قضاة مصريين معارين في قطر يهددون بالعودة الى مصر بسبب ما سمي «بتعسف المستشار مسعود العامري ضدهم». لقد عين العامري رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء كما عين مبارك بن خليفة العسيري رئيسا للمحكمة الدستورية، وجدير بالذكر ان العامري قد ترأس محكمة درجة اولى التي نظرت في قضية ما سمي بالمؤامرة الانقلابية في عام 1996 بينما ترأس العسيري محكمة الاستئناف في القضية ذاتها. يقول احد العاملين في السلك القضائي بان طلب الاعفاء الذي تقدم به 33 قاضيا قطريا من اصل 38 قاضيا، قد اشار الى المادة 2 من قانون السلطة القضائية التي تنص على ان القضاة مستقلون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء او التدخل في شؤون العدالة، وقد تقدم بالاعفاء احد القضاة القطريين وتضامن معه باقي القضاة، حيث تلاحقت طلبات الاعفاء الى مكتب سمو امير قطر.هناك من ينظر الى حركة القضاة باعتبارها اضرابا او اسلوبا في ليّ الذراع، وقد عيب على القضاة ان يقوموا بتعطيل مصالح الآخرين بهدف تحقيق مطالبهم - على الرغم من انها تتعلق بتدخلات في عملهم القضائي - وقد برر البعض الامر بغياب التجمعات النقابية! لا اعتقد بان القضاة يحتاجون الى نقابة كالعمال والمهنيين وان كان خلق الارادة الجماعية يعد امرا مهما ومؤثرا، ففي الكويت مثلا وافقت الدولة مبدئيا على زيادة رواتب القضاة بعد احتجاجهم. لا ينبغي ان تصرفنا مناقشة مسألة استخدام الاستقالة كوسيلة احتجاج عن النظر فيما وراء ذلك من مشكلات حقيقية في النظام القضائي ذاته، وربما كانت القضية الاساسية في حالة القضاة القطريين هي وضعية القضاة واوضاع القضاء، فهل سيعاد النظر في غربلة بعض الامور الرئيسية؟ إذ لا يجوز مثلا ان يرشح لتولي رئاسة المجلس الاعلى للقضاء الا شخص من الوسط القضائي ذاته متحليا بعقلية قضائية ووفق نظام ترقية وتزكية مسيّر آليا ومضبوط بتوافر الاشتراطات الضرورية، لكي يعين الشخص المناسب في كل منصب قضائي رفيع، ولا يتم اختيار الشخص انتقائيا! فذلك اولى لتحقيق استقلالية القضاء ونفي الشبهات، كما ينبغي تحديد الصلاحيات والتكاليف لكيلا تنفرد القيادات الوسطى بالقرارات وحدها وتتجنى عندئذ على من هم دونها اداريا!يقول لي احد الزملاء: ان القضاة ليسوا الا موظفين! وهنا تكمن المشكلة! ففي الدول المتقدمة يحتل القضاة مقاما ارفع من الحكومة ويتاقضون رواتب كبيرة ويتمتعون بكامل الحرية، حتى ان رئيس القضاة في بريطانيا يعلو منصب رئيس الوزراء، ويأتي اداريا بعد الملكة مباشرة! تطرح استقالات القضاة القطريين الجماعية اسئلة ابعد تدور حول علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الاخريين التي يرأسها جميعا سمو امير البلاد. ولا تذكر النصوص في دولة قطر الا تولي الامير للسلطة التنفيذية يعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في الدستور الدائم للبلاد اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم وتصدر الاحكام باسم الامير، بيد ان امير قطر يتمتع بصلاحيات دستورية واسعة تجعل منه الرئيس الاعلى لباقي السلطات. وفيما يخص امير الكويت، فانه يأتي على رأس السلطات الثلاث بحسب الدستور الكويتي، وثمة مواد نص عليها الدستور الكويتي تفسر تولي الامير للسلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور، فهو لا يتدخل في اعمال السلطة التشريعية الا في الحالات المألوفة مثل دعوة المجلس إلى الانعقاد وفض المجلس وحل المجلس وتأجيل جلسات المجلس، والتصديق والاصدار والنشر بالنسبة للتشريعات، والسلطة القضائية في الكويت تتولاها المحاكم باسم الامير، وفي حدود الدستور.فدور امير الكويت دور تنظيمي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تختص السلطة التشريعية (مجلس الامة) بمساءلة الحكومة.. وتلك خطوة اقرب الى الممالك والدول الدستورية.

مسيو مينار يقلب الطاولة


14/02/2009


كتب نورة آل سعد :
استجابت القيادة السياسية في دولة الإمارات سريعا لعريضة وطنية تقدم بها أكثر من مائة مثقف الى رئيس الدولة يناشدونه التدخل لوقف السير في قانون الأنشطة الإعلامية، وقد أكد أولئك الموقعون على ان القانون المعني قد اقر على عجل من قبل المجلس الوطني الاتحادي وانه «يحتوي على الكثير من الغموض ويمس العديد من الحريات والمكتسبات والحقوق الأصيلة» ، أما نحن في قطر فلا نجد من يعبر عن تطلعات الكتاب والمثقفين وسائر الناس في مجال الحريات والعمل الصحفي سوى صوت مركز الدوحة لحرية الإعلام ممثلا في شخص مديرها العام روبير مينار ، وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظت منذ افتتاح المركز في الدوحة ان الصحف المحلية تتجاهل أنشطة المركز عموما فيما عدا جريدة العرب التي اهتمت الى حد ما بنشر بعض أخبار أنشطة المركز .وفي يوم الاثنين الماضي نظم مينار مؤتمرا صحفيا استعرض فيه التقرير السنوي الأول للمركز بعنوان «حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، وقد أطلق مينار موقع المركز الالكتروني بحلته الجديدة ، وأعلن عن مشروع قانون للإعلام في قطر، وطلب من المهتمين إبداء الرأي عن طريق البريد الالكتروني للموقع ، نظرا إلى ان الإعلاميين في قطر ليس لديهم حتى الآن جمعية أو نقابة! وقد تفاوتت تغطية الصحف المحلية الأربع للمؤتمر نفسه ما بين اختصار مخل الى إفراج محسوب عن بعض ما جرى فيه!لقد فوجئ القطريون بقيام مينار بانتقاد قطر بلهجة شديدة العنف مستخدما لغة التهديد والوعيد ، التي أثارت استغراب بعض الصحافيين الأجانب! كما خلا تقرير المركز السنوي من الإحصائيات والنسب والجداول والمقارنات خلافا لتقارير الحريات في المراكز المشابهة.وبينما أعلن مينار عن أن « المركز لا يمكنه ان يعمل وسط هذا التضييق! » فإن « البعض » يؤكد ان مينار قد أعطي كل الصلاحيات ليفعل كل ما يشاء، وان ما ذكره عار عن الصحة إذ لم يقف يوما أحد أبدا في وجهه في أي مشروع إعلامي إلا ما خالف معايير الدين أو هدد أمن الدولة، لا سيما اذا كان الصحافي المستقدم للملجأ قد هاجم الدين الإسلامي ،الأمر الذي دعاني الى التساؤل :الم تكن قطر مدركة ومستعدة لما تقدم عليه عندما أنشات مركزا دوليا للدفاع عن الحريات الإعلامية؟أكد مينار أنه لن يكون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو المقبل بالدوحة أي مصداقية إذا لم يتم طرح الحالة القطرية ، وانتقد قانون الصحافة، وقال انه من أسوأ القوانين في المنطقة، مذكرا بمنع تشكيل نقابات ومن الوصول إلى المعلومة، وحجز جوازات الصحافيين، فضلا عن عدم التوقيع على الميثاق الذي يدافع عن حرية الصحافة، وغياب محكمة مختصة في قضايا الصحافة، وقال انه في أي بلد آخر (! ) لا بد على الجميع أن يتحمل المسؤولية بمن فيهم المواطنون العاديون الذين دعاهم إلى البحث عن الحقيقة والعلم بما يحصل (!) ، وذكرت «الشرق الأوسط» ان مينار قد هدد في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية أنه «ما لم تتخذ قطر تغييرات دستورية تسمح للصحافيين بتشكيل نقاباتهم وتشكيلاتهم، فإن عمل المركز بالدوحة لن يستمر» وكرر مينار: «في حالة لم تُتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصة بالصحافة في قطر، وفي حال تغاضت الصحافة المحلية ولم تنشر ما ورد في المؤتمر الصحفي، سنرد على ذلك وسيكون لنا موقفنا».من الملاحظ على مشروع القانون حول مجمل وسائل الإعلام في قطر أن المادة 12 تنص على انه يكتسب صفة الصحافي الأشخاص الحائزون على البطاقة المهنية، وحددت المادة 11 الصحافي بأنه ذلك الذي يكون عمله الرئيسي، المنتظم والمكافأ عنه، هو ممارسة مهنته في واحدة أو أكثر من مؤسسات الإعلام! وما اعرفه ان القطريين العاملين بالصحف على وجه الخصوص هم بعدد أصابع اليدين ويتألفون من رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام المعدودين! وقد جرت العادة الا يعين مدير تحرير قطري! ولا تحرص الصحف المحلية على تعيين قطريين ولا تقدم لهم أي محفزات معقولة! ، وقد تقدم بعض كتاب الأعمدة والإعلاميين من غير المقيدين كصحافيين بطلب إشهار جمعية للصحافيين منذ صدور قانون الجمعيات في عام 2004 ،من دون أي تقدم يذكر!لسنا نعول الا على احتجاج مركز الدوحة في حال إصدار قانون إعلام قطري في المستوى ذاته و «النمونة» التي صدر بها قانون الأنشطة الإعلامية الإماراتي! وبرغم علمي بان مركز الدوحة تموله قطر بالكامل ، فإنني افترض ان المسيو مينار مجبر على احترام خبرته ومعاييره الموضوعية الغربية «المعلنة» في عمله السابق في «مراسلون بلا حدود».

المصلحة العامة !!


21/02/2009
كتب نورة آل سعد :

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ حوالي الشهر، حول موضوع نزع الملكية في مناطق عدة في الدوحة وخارجها، في ما يشبه عزم حكومة قطر على استملاك كل مناطق قطر. وقد قيل ان الدولة عازمة على اعادة تخطيط واعمار بعض المناطق وتحويل بعضها الآخر الى محميات!وقد نزعت بالفعل ملكية العديد من المناطق باسم المصلحة العامة، بعضها من اهم الشوارع التجارية في الدوحة، مثل الخليج والاصمخ والنجادة ومشيرب، بالاضافة الى الريان القديم والريان الجديد والغانم وغيرها. وفي ما يخص منطقة الحضارمة مثلا (تقع بين الدوحة والوكرة) فقد سجلت سندات ملكية لما بداخل الكيلومتر المحدد فقط، وعُدّ ما هو خارج ذلك ملكا للدولة!لعل اهم ما اسفر عنه ذلك السيل من الشكاوى والتظلمات في البرنامج الجماهيري الاذاعي وفي المنتديات القطرية، طرح مفاهيم مفتاحية عدة ـ وان لم تشبع مناقشة وتحديدا ـ مثل مفاهيم: الدولة والحكومة والامير والشعب والدستور والقوانين والاملاك العامة، والمصلحة العامة.يرد الخبير الاداري حمزة الكواري ذلك «التغبيش» في الطرح الحكومي الى الخلط بين الدولة ككيان والحكومة كجهاز، فهناك خلط بين اراضي الدولة وبين املاك الحكومة للاراضي المقامة عليها منشآت عامة، ويبدو ان هناك من المواطنين من يتهم اللجنة الحكومية المعنية بنزع الملكية والتثمين بالاستيلاء على اراضيهم! اذ يزعم ان ما لم يدخل في التخطيط الحكومي هو ملك لوزارة البلدية والزراعة او الحكومة! بينما يؤكد القانون انه (تنزع ملكية الاراضي التي عليها سند ملكية للمصلحة العامة) وشتان بين الأمرين!لقد اصدرت دولة قطر سنة 1988، 21 قانونا لتنظيم العلاقة في ملكية الاراضي بين المواطنين والحكومة، ثم صدر قانون بتعيين حدود قرية الغشامية في 1992، وما يجري التنبيه عليه هو انه خارج تلك الحدود توجد أراض لمواطنين ستتم المطالبة بها بمجرد دخولها في التخطيط العمراني، ولا يجوز للحكومة ان تقوم بتملكها بغير الطرق القانونية.ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن منطقة الوسيل ورسوم قلعة، ومنازل مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، قد ظلت طوال العقود الماضية ملكا لذريته، وهكذا يجدر ـ بالمثل ـ ان تبقى منازل اهل قطر وقبائلها ملكا لذراريهم من بعدهم، لا سيما انهم يستطيعون اثبات تلك الاحقية بالاوراق الثبوتية واحيانا بالاحكام القضائية! وقد نبه حمزة الكواري على انه لا تجوز الاضافة او التعديل على قانون تحديد القرى والمدن الا بالاداة نفسها، التي صدر بها، وذكر ان الخلل في القانون هو ان سندات ملكية الاراضي خارج المدن تصرف بقرارات من وزير البلدية وكتب قبله د. محمد الكبيسي، مؤكدا ان اللجنة المذكورة قد تعدت على حقوق الآلاف من المواطنين من دون ان تقوم جهة ما بردعها، لدرجة ان البعض من المواطنين بحوزته احكام قضائية للتنفيذ ولكن من دون القدرة على تنفيذها!إذاً، يلاحظ الكواري ان هناك مادة في القوانين المذكورة استغلت في تغيير حدود المدن والقرى، سواء بالحصول على اراضي الدولة او من المواطنين باسعار اقل من قيمتها الحقيقية، باعتبارها خارج التخطيط العمراني او الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود!ويرد الكبيسي بدوره، على كلام اللجنة الحكومية المذكورة وتأكيدها انه لم ولن يتم تسجيل اي ارض خارج الحدود الا باسم الدولة، بقوله: «ونحن نقول لكم وبالادلة والبراهين ان سندات الملكية للاراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى، قد صرفت باسماء اصحابها ولا تزال تصرف وبقرارات من سعادة وزير شؤون البلدية!».ستتأثر شرائح متعاظمة من المقيمين والمواطنين حتما من عملية الاستملاكات الواسعة للحكومة وما يتبعها من اجلاء وهدم وتغيير ديموغرافي، غير ان عواقبها البعيدة قد تكون اكثر تأثيراً وأهمية!

النقط فوق الحروف


07/02/2009

كتب نورة آل سعد :
وصفت صحيفة بوسطن هيرالد الاميركية قطر بأنها أصبحت محورا لما دعته بالحرب الباردة في العالم العربي، وذلك بسبب علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة والغرب وإسرائيل من جهة، وروابطها المتينة بخصوم الغرب في المنطقة مثل إيران وحماس من جهة أخرى. وقد لخص مهران كامراوا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الاميركية، وضع قطر بأنها «ليست مضطرة إلى أن تكون هذا الطرف أو ذاك! ما يفعلونه هو اللعب على جميع الجوانب من أجل تعظيم الاهتمام الذاتي، وضمان دور عالمي وإقليمي» من دون ان يشير الى وجود مشروع ريادي لقطر مثلا أو أجندة واضحة فعليا!دعونا نستذكر دور الكويت الريادي في المنطقة العربية في الستينات، الذي قد يتحسر عليه البعض اليوم ويلوم الكويت لانها اختارت التنازل عن أداء ذلك الدور (لسبب او لآخر) فباءت بالتراجعات والتدهور والتخلف عن ركب قطر ودبي! ترى هل تعد أزمة الكويت ـ اليوم ـ أكثر وطأة من معاناة إمارة دبي الصاعدة التي تئن من جراء جراحها الاقتصادية بعد الأزمة المالية الراهنة ؟!لطالما تميزت الكويت بتجربتها الديموقراطية المتقدمة، فهل سيحظى أهل قطر بحراك سياسي واقتصادي مماثل في حده المعقول؟ ولو على سبيل التعويض او المقايضة او حتى بحسبانه امرا (فوق البيعة) من مردود عملية الانفتاح والحضور السياسي والمواقف العديدة لدولة قطر، أم ان الامر برمته يعد خطوات محسوبة العواقب؟يبدو ان الدور الخارجي الذي تلعبه قطر يلقي ظلالا قاتمة على برامجها وقراراتها الداخلية باتجاه التعجل تارة أو التعثر والتدهور تارة أخرى وفي كل مساراتها الإدارية والقانونية، فضلا عن التعليمية والصحية والخدمية. ومنذ امد قريب دعا د. إبراهيم الإبراهيم (المستشار الاقتصادي لأمير قطر ) إلى تقليص الدعم الحكومي لبعض الموارد الأساسية في الدولة التي من الممكن إساءة استخدامها، كالماء والكهرباء !، مضيفا ان هذا النوع من الدعم غير مرغوب فيه اقتصاديا. وأثارت دعوته تلك مخاوف متجددة واستياء شعبيا طاغيا في المنتديات القطرية لأنه قال - على هامش ندوة اقتصادية في قطر - ان اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي يؤدي إلى إحداث خلل في التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكدا – ياللمفارقة - أن {التنمية المستدامة هي نهج اقتصادي واجتماعي في نطاق البيئة الطبيعية المتاحة وليس خارجا عنها}!وقالت أستاذة الطب في كلية ويل كورنيل- رينيه ريشر في الندوة ذاتها التي تداولتها بعض المنتديات القطرية، نقلا عما نشر في {القبس} {تتراوح أعداد المواطنين الذين ينشطون اقتصاديا بين 60 ألفا و65 ألفا، مما يخلق نسبة بطالة تصل إلى 3%}. فهل سيحمد أهل قطر تلك المبادرات والتحركات التي يشعرون بأنهم يدفعون فاتورتها الباهظة داخليا ؟ أم هل سيضجرون سريعا ووشيكا وتخيب آمالهم بمرور الوقت وثقل الوطأة، لا سيما ان المقارنة بين الكفتين- الداخلية والخارجية – ترجح بقوة ومرارة لمصلحة إحداهما على الأخرى؟! وفوق ذلك كله، فان التحرك الخارجي لم يتواز مع أي حراك داخلي واضح وملموس وناجز في سبيل رفع سقف حرية الصحف والإعلام الرسمي، والإفساح لإشهار الجمعيات المهنية وتمكينها وتفعيلها ! في ظل غياب تام للشفافية وتأجيل متكرر لانتخابات مجلس تشريعي ينص على قيامه الدستور الدائم في البلاد الذي أصبح ساريا ونافذا منذ الثامن من يونيو من عام 2005، الأمر الذي يشكل مناخا مؤاتيا لانتشار الاشاعات والأقاويل على كل صعيد، حتى ان رئيس الوزراء القطري قام بنفي أحدها في ما يتعلق بالسوق المالي للدوحة، وهي أن تكون هناك نية لدى دولة قطر أو توجه لدمج البنوك، مشيراً إلى أن هذا الأمر متروك للبنوك نفسها! فمن ذا الذي سوف يتصدى لنفي أو تأكيد الإشاعات الأخرى؟

الجمعة، 13 فبراير 2009

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع (2-2)


17/11/2007


كتب نورة آل سعد :
يبين لنا د. حسن السيد في بحثه المنشور أن الدستور القطري الدائم جعل اقتراح مشروع القانون حقا لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فلا تنفرد به احداهما دون الأخرى فلا يكون حقا للسلطة التشريعية وحدها فيقع المجتمع تحت رحمة مجلس الشورى بحسب طبيعة النواب وتوجهاتهم ومدى نزاهتهم، فقد تكون الاقتراحات سطحية او متحيزة او متشوفة لاهداف خاصة او خاضعة لدوافع سياسية أنانية ولا يكون اقتراح القوانين حقا محتكرا فقط للسلطة التنفيذية (فلا تقترح من التشريعات الا ما يتلاءم مع رغباتها ومصالحها) بحسب تعبير الباحث.ويعرض د حسن السيد ثلاث وسائل تقف بالمرصاد لتفعيل اختصاص مجلس الشورى بالتشريع اولها: سلاح الاغلبية الخاصة (وقد سبقت الاشارة إليه) وثانيها: سلاح تعطيل اصدار القانون حيث يلاحظ الباحث ان الدستور القطري لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها الامير باصدار القانون والا ترتب عليه صدور القانون حكما! فعوضا من رد مشروع القانون الى مجلس الشورى وعدم التصديق عليه الا بعد اصرار المجلس عليه ثانية فان السلطة التنفيذية مخولة بان تهمل ببساطة مشروع القانون المرفوع وتودعه الادراج المنسية الى الأبد! ويتساءل د. حسن السيد.. كيف يغفل الدستور مصير القانون الذي وافق عليه الشعب ممثلا في نوابه في المجلس ويتركه في يد السلطة التنفيذية بلا تقرير قيد زمني محدد على عكس ما فعل الدستوران الكويتي والمصري على سبيل المثال؟ اما الثالث فهو سلاح ايقاف العمل بالقانون حيث تنص المادة 106 من الدستور القطري على انه 'يجوز للامير عند الضرورة ان يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد' وهذه الوسيلة منحت السلطة حرصا على الاستعداد لمواجهة الاحتمال البالغ الصعوبة وهو تحقق الاغلبية الخاصة واصرار المجلس على تمرير مشروع القانون فحينئذ يبرز الكرت الاحمر! وهذا الايقاف لم تبين المادة اعلاه ماهية الضرورة المذكورة ولا اسباب الايقاف ولا عدد حالاته المسموح بوقوعها وهو ما حدث كذلك بشأن اعلان الاحكام العرفية.. وشتان بين الامرين!لم تشترط المادة ان يكون قرار الايقاف مسببا او موقوتا بمدة محددة وكان الاولى أن يكون الحق مقيدا خشية الافراط في استخدام الحق فضلا عن اساءة الاستعمال، ونخلص مما ذكر من الوسائل اعلاه الى ان السلطة توخت كل الحرص واتخذت كل التدابير لكيلا يمارس مجلس الشورى اي اختصاصات تشريعية بمعزل عن رضا السلطة التنفيذية واقرارها وحاصر ارادة المجلس وقدراته وقيدها تماما!ويفترض الباحث أن السلطة التنفيذية تريد لمشروع القانون ان يخرج رغما عن رغبة المجلس ورأيه، كما يرى الباحث أن مجلس الشورى يمتلك وسيلة مهمة وهي اشتراط موافقته على اي مشروع بقانون تقدمه السلطة التنفيذية.. فلم لا يرفض المجلس المشروع ببساطة ولا يرفعه؟ ستجدون ان الدستور الدائم اضعف كذلك فاعلية هذه الوسيلة واهدرها عندما جعل الاغلبية المطلوبة للموافقة على رفع مشروع قانون الحكومة هي اغلبية عادية من السهل تحقيقها على عكس اشتراط الاغلبية الخاصة في حال اصرار مجلس الشورى على رفع مشروع قانونه! والاغلبية العادية تتمثل بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وقد ذلل الدستور السبيل الى ذلك اصلا عندما قرر تعيين ثلث مجلس الشورى (واولئك المعينون محسوبون على السلطة التنفيذية لانها تملك اعفاءهم او دفعهم الى الاستقالة ان رفضوا الانصياع لإرادتها بحسب المبدأ السياسي العربي 'أكلتم تمري وعصيتم امري؟' بل لقد جعل الدستور الدائم غياب الاعضاء لمصلحة السلطة فذلك يعني انه في جلسة ينعقد نصابها بحضور 23 عضوا مثلا تتحقق الاغلبية لاقرار مشروع القانون ب 12 صوتا فقط! ونذكركم بأن هناك 15 عضوا معينا والاغلبية هنا ليست اغلبية الحضور بل من قام بالتصويت (موافقة او رفضا) اما الممتنعون عن التصويت فيعدون في حكم الغائب ولا تحسب اصواتهم!ولا يكتفى بذلك كله اذ يخشى ان يرفض المشروع الذي تريده السلطة فيمنح الدستور السلطة التنفيذية حق تقديمه مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه وتلك (الميزة) لم تمنح للاقتراحات بقانون التي يقدمها نواب الشعب من اعضاء مجلس الشورى اذ يحظر عليهم تقديمها مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه.. وعلاوة على ما سبق فإن لمشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية الاولوية في المناقشة والتصويت!

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع (1-2)


10/11/2007
كتب نورة آل سعد :
هذا عنوان بحث قانوني قيم للدكتور حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون في جامعة قطر نشرته مجلة الحقوق الكويتية وهي مجلة علمية محكمة في عدد يونيو 2007.يجيب البحث بلا مواربة ولا مداهنة عن السؤال عنوان البحث بانه على الرغم من ان النصوص الدستورية توهم بان لمجلس الشورى دورا حاسما في مجال التشريع، فان الدستور الدائم لم يمكن مجلس الشورى المرتقب من ممارسة السلطة الحقيقية والفعالة في ذلك الصدد، اذ انه زود السلطة التنفيذية بأدوات ووسائل تضعف من أهمية المجلس عمليا وفعليا!يقول د.حسن السيد 'على الرغم من منح مواد الدستور اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها، وحق فرض رأيهم عند اعتراض الامير على اي مشروع يرفع اليه من قبلهم فان هذه المواد افرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله اقرب ما يكون الى الشكلية، فلا يمكن ان يصدر أي تشريع الا اذا كان متفقا ومنسجما مع رغبة السلطة التنفيذية'.يلاحظ الباحث بان المشرع لم يغير مسمى مجلس الشورى الى اسم آخر يدل على وظيفة المجلس واختصاصاته الجديدة (الا اذا اصبح مفهومنا عن الشورى بانها ملزمة! ولم تكن كذلك من قبل) نتفق مع د.حسن السيد بانه كان يجدر بالمشرع تغيير المسمى ليتناسب مع دوره الجديد فيطلق عليه كما اقترح الباحث مسمى البرلمان القطري او مجلس الامة القطري او اي اسم آخر يدل على انه بصدد البزوغ بوصفه سلطة مستقلة.لا نشك كثيرا في امر توافق الارادتين ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية (التي يتولاها سمو الامير بمعاونة مجلس الوزراء الموقر) ولكن البحث يعرض لحالة محتملة وواردة وهي عدم توافق ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية بشأن مشروع قانون تقدمه احدى الجهتين من دون رضا الاخرى وقبولها! ويذكر د.حسن السيد مواضيع كثيرة ممكن ان تكون سببا في عدم توافق ارادتي مجلس الشورى والسلطة التنفيذية لان الدستور اكد تنظيمها بقانون ومثال ذلك القواعد المنظمة للجنسية والنظام المالي والمصرفي للدولة وتنظيم قروض الدولة والضرائب وحرية الصحافة والطباعة وبعض المعاهدات التي يجب ان تصدر بقانون وغيرها ولنفترض جدلا مع الدكتور حسن السيد بان الشورى يرفع مشروع قانون لا ترغب فيه السلطة التنفيذية! ونكرر سؤال الباحث معه: 'ما الآلية الدستورية التي يملكها مجلس الشورى لفرض رغبته؟ وما الادوات التي تملكها السلطة التنفيذية لتغليب رغبتها؟ ولمن الغلبة في نهاية المطاف؟' يشرح لنا الباحث بانه اذا لم يرد الامير التصديق على مشروع القانون المرفوع فانه يرده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه مشفوعا باسباب عدم التصديق، فاذا اقر مجلس الشورى مشروع القانون مرة اخرى بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فان الامير يصدق عليه ويصدره. ويميز الباحث بين التصديق على القوانين والاعتراض التوقيفي، فالتصديق يمنح صاحبه (حق) الموافقة على مشروع القانون الذي اقره البرلمان او عدم التصديق عليه وبالتالي اسقاطه بينما يمثل الاعتراض التوقيفي 'اداة' فحسب يستطيع بموجبها رئيس الدولة ان يرد المشروع القانون الى البرلمان للنظر فيه مجددا وللبرلمان حينئذ حق تقرير مصيره باهماله او تعديله - ان شاء - او اقراره على صورته ذاتها ولكن يشترط حينئذ في دستورنا وكثير من الدساتير العربية اغلبية خاصة لاقراره.نستفيد من الفقرة السالفة ان الامير لا يمتلك الا حق الاعتراض التوقيفي على مشروع القانون، بيد ان العقبة الحقيقية في اشتراط الدستور توفر موافقة ثلثي اعضاء المجلس! ويبين الباحث ان ذلك الشرط معجز لا سيما اذا تذكرنا ان 33% من اعضاء المجلس معينون وموالون ضمنا للسلطة ومن المتوقع وجود موالين ايضا للحكومة ومتحالفين معها بين صفوف المنتخبين ممن تربطهم علاقات ومصالح وطيدة بالسلطة التنفيذية! يلفت الباحث انتباهنا الى انه على الرغم من ان اشتراط الاغلبية الخاصة موجود في الدستورين الكويتي والمصري غير انه لا يوجد عندهما اغراق للمجلسين النيابيين بالاعضاء المعينين كما هو الامر عندنا! الامر الذي يشكل 'سلاحا' لتعطيل مشاريع القوانين التي ترفع برغبة من قبل مجلس الشورى 'المنتخب'.

الديمقراطية القطرية


29/12/2007

كتب نورة آل سعد :
ليس لنا - بداية - ان نتوهم بان الدستور القطري الدائم حقيق بتبني أسمى صور الديموقراطية، وقمين بان يرد الكلمة الأخيرة في إصدار التشريعات الى الأمة التي يمثلها مجلس الشورى المرتقب، وذلك انطلاقا من واقع معطيات أحوالنا الاجتماعية والسياسية ذاتها. هل توجد - بعد - الأمة الناضجة القادرة على إدارة شؤونها بإرادة مستقلة والمالكة للآليات والوسائل الضرورية والمتمتعة بالضمانات القانونية والمدنية؟ لعل ما سبق يفسر لنا جزئيا سبب استمرار الرؤية السياسية ذاتها التي تحبذ التأجيل وتمارس التسويف بحجة التدرج والتطور البطيء في التوجه الديموقراطي (وان لم يكن يسوغها تماما!).نستطيع بلا شك، مناقشة بنود الدستور من الناحية النظرية، لكننا نعلم ان الأمور مختلفة في الواقع العملي وتخضع لاعتبارات عديدة ومؤثرات مهمة قد تفرز نتائج متناقضة بحسب اختلاف زاويا النظر.ما آليات التمكين في عملية المشاركة السياسية؟ وما الضمانات لعدم انتهاك حق المشاركة السياسية والحقوق المدنية الأخرى، كما كفلها الدستور القطري الدائم، لكن قيدتها قوانين أدنى مرتبة من الدستور وسمو مقامه؟ أسئلة تقودنا الى التساؤلات التالية: هل يترك للسلطة التنفيذية مطلق الحرية والصلاحية بان تضع الضوابط وتحدد المرتكزات وتعتبر راعية الحريات والمسيطرة على مجريات الأمور كيفما شاءت؟ فمن إذا يراقبها ومن يستطيع حقا محاسبتها؟ وهي التي تملك وحدها تفسير القوانين وكيفية تنفيذ التشريعات وتتدخل لمراقبتها وتفعيلها بحسب ما تقتضيه مصلحتها؟ وما مصداقية التشريعات اذا كانت مقيدة ومحبطة لكل محاولات الشراكة الحقيقية؟وأين هي مؤسسات المجتمع المدني؟ وما مدى فعالية صفتها الرقابية في ظل الظروف الراهنة؟!كلنا يعرف ما يشوب الانتخابات وعملية اختيار نواب الشعب في 'اللعبة' الديموقراطية من أخلاط الهوى والأغراض السياسية والتحالفات بين أصحاب النفوذ والمال. وهذا الأمر قد أعطى - للأسف - السلطة التنفيذية في مجتمعاتنا خاصية استثنائية، فهي صمام الأمان الذي يناط به استقرار المجتمع وتوازنه، وهي التي تتكفل بحفظ حقوق المعدمين وكبح جماح مراكز القوى واستئسادها على مصالح العامة، لانها تتمتع بالسلطة والقدرة ولأنها تجد أن من مصلحتها ان تحجز بين القوى المتصارعة وان توازن بينها لئلا يتقوض النظام العام للمجتمع. لا يستطيع نظام ادعاء الفصل بين السلطات الثلاث بمجرد اصداره 'دستورا' مكتوبا، لاسيما اذا كان مناقضا للدستور العرفي والفعلي في المجتمع، الذي يستلهم بنوده وقوته وهيبته ومصداقيته من جملة من الأسس الموضوعية المؤثرة.من اسف، اننا نطالب بعدم التدخل الرسمي السافر، لكننا نصرخ بعد 'شوية': 'يا حكومة الحقينا'، مطالبين أجهزة الدولة بالقضاء على المحسوبية والواسطة وظاهرة شراء الأصوات، بل نطالبها بتغيير السلوك الانتخابي! ولكن بذمتكم من ينظم الانتخابات؟ ومن يشرف عليها؟ ومن يراقبها بصورة أساسية؟ ومن الذي نناشده لكي يسن قوانين لضبط الحملات الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص؟!بل اننا- فوق ذلك كله -نتوقع من السلطة التنفيذية ان تطعم المجلس المرتقب بالعناصر الجيدة 'الكفو' عبر التعيين لإنقاذ الموقف اذا وصل 'الردي' بالانتخاب، فليس من المعقول ان يترك التشريع بيد مجلس ينتخب بطريقة عشوائية وبناء على اعتبارات مريبة من محاباة وموالاة وتمويل في مجتمع ناشئ تعود ان يهب للنجدات و'الفزعات' الوطنية من باب النخوة و'الحميا'، كما حصل مثلا يوم الاستفتاء العام للموافقة على الدستور القطري الدائم!

احترامي .. للحرامي


08/12/2007

كتب نورة آل سعد :
هل تختلف الامور في جوهر مجرياتها في قطر عنها في الدول المجاورة؟ اننا نسمع اشاعات واقاويل ويكشف الله ستر بعض الحرامية على ايدي الصحافة الغربية ويفتضح خبر الصفقات والنهبات، ولكن ماذا يعود منها الى خزانة المال العام 'السايب'؟تنتشر الاشاعات وتفوح 'الريحة' وتزكم الانوف ولا يوجد حسب علمي دخان من غير نار، وعلى الرغم من ذلك لا يرقد احد آمنا في بيته مثل الحرامية الكبار! وقد تساق بعض الكباش عرضا الى المحرقة قربانا لاسكات الرعاع امثالنا، بينما ينفق الحرامي الاموال المنهوبة، واقصى ما يمكن ان يواجهه هو ان تكف يده! قال غوار الطوشه مرة: كفوا بصري واعطوني مليون ليرة (مليون بس؟ وبالليرة بعد؟ صدق الفقارى ما ينعطون وجه!) قد توفر 'اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية'، التي صدر حديثا قرار بإنشائها في قطر، قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم، ولكن بالله عليكم من سيتقدم الى 'وجه المدفع' مجازفا برزقه وامنه الا ان يكون 'خبلا' او من سلالة 'ابو زيد الهلالي' المنقرضة. ينشد اكثر الناس السلامة وينسحبون من مواطن الريبة والخطر خوفا وواقعية ورشدا! ومن ذا يلومهم؟ ولكن هناك بعض 'الشجعان' من الذين يؤكد وجودهم تلك القاعدة ولا يكسرها حتما! لم يجد محمد الهاجري متنفسا سوى في منتدى الاسهم القطرية (الله يعز الانترنت ولا يحرمنا منه) لكي يطلق صوته منتقدا موافقة من وافق من رؤساء مجالس الادارات في الشركات المدرجة في البورصة القطرية على تخصيص نسبة 2.5% من صافي الارباح (من دون ان تسمى زكاة او تعد كذلك) لمصلحة الاعمال الخيرية او الانشطة المختلفة. وتساءل محمد الهاجري: تحت اي افق قانوني يناقش معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر تخصيص تلك النسبة؟ ولم لا يصدر مرسوما قانونيا؟ وهل يمكن اصدار هذا المرسوم بشكل جزئي فقط على الشركات المساهمة؟ يطالب الهاجري باتباع الاسلوب القانوني في اقرار خصم او تخصيص نسبة فيما يشبه الجباية الرسمية، مذكرا بأن الاوضاع الاقتصادية لا تحتمل الوصاية. ورد عليه مشارك حذر في المنتدى نفسه سمى نفسه 'عزوز المضارب' بأن المادة 121 من قانون الشركات التجارية تذكر أن لمجلس الادارة اطلاع الجمعية العامة على التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته من دون اخذ موافقتهم عليها، وان لم تذكر المادة شيئا عن تحديد نسبة ثابتة للتبرع. وقال 'عزوز' ان الجمعية العامة اختارت مجلس الادارة وفوضت اليه التوقيع على عقود بملايين او مليارات في مشاريع الشركة العامة، فهو اصلا مفوض مسبقا من قبل الجمعية العامة بالتصرف المالي، واردف قائلا: وان كانت هنالك مساءلة فلتكن من الجمعيات العمومية التي تعقد في نهاية العام المالي ولتطرح الثقة في مجالس الادارة. وهنا مربط الجحش ايها السادة!!فمن الصعب محاربة الفساد في غياب النظام الديموقراطي الذي يعني بالدرجة الاولى الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية. ولا تشكوا للحظة في أن حاميها حراميها لانه من الواضح ان عددا كبيرا من مسؤولي الحكومات في كل المنطقة العربية قاموا بتأسيس شركات لافراد اسرهم واصدقائهم، مستغلين نفوذهم السياسي والمالي. واولئك الكبار يقومون بالتلاعب في اوضاع المواطنين ومصائرهم، ويسهمون في تعطيل قرارات كثيرة ويوعزون لاصدار اخرى في غير مصلحة المواطن، فضلا عن التجاوزات المالية الكبيرة التي يرتكبونها ويشجعون عليها (كل واحد لقمته على قد شبعته)، اما نحن فتطفح مجارير حياتنا (وانتو بكرامة) بالفساد والشلل والتخلف لكي تستفيد شركات حقيقية او وهمية ويتم تنفيع اشخاص معينين، ويغض الطرف عن هبشات كبيرة لكيلا يطال التحقيق حمى المجرمين المتسببين في تلك الفوضى والمتطاولين على كل ما هو عام و(عايم)!وعلى قولة الشاعر عبد الرحمن بن فهد:احترامي.. للحرامي..صاحب المجد العصامي..يسرق بهمة دؤوبه..يكدح ويملي جيوبه..يعرق ويرجي المثوبه..ما يخاف من العقوبه..

المحاولة الانقلابية في قطر


26/11/2007


نورة آل سعد :

صدرت مكرمة أميرية في قطر بالعفو عن 89 سجينا بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الانسان منهم 32 سجينا قطريا، ولكن العفو لم يشمل في هذه المرة.. ايضا محكومي القضية الامنية التي سميت بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.جرى في مايو من عام 2001 تلاوة الحكم النهائي في قضية المتهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في قطر في عام 1996 ووصفت بأنها استهدفت زعزعة الامن والاستقرار، واصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المحاكم العدلية احكاما بالاعدام (شنقا او رميا بالرصاص حتى الموت) ضد 19 متهما في القضية واحكاما اخرى بالمؤبد ضد 20 متهما وبراءة 29 متهما غير انه ذكر انه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد مصادقة سمو امير قطر. وكان المدعي العام قد اعلن في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن احالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالي 119 متهما، الى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم، وبدأت المحكمة اولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه، وكان النطق بالحكم من قبل محكمة اول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة اكثر من ثلثي المتهمين واصدار احكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما الى الاعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الامير، الامر الذي دفع الادعاء الى تقديم استئنافاته المضادة، وكانت المفاجأة في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي ما طرأ من تعديل على اولئك الذين حكمت محكمة اول درجة ببراءتهم حيث صدر ضدهم حكم جديد سواء بالمؤبد او الاعدام، وكذلك عدلت الاحكام التي صدرت من قبل اول درجة من مؤبد الى اعدام بحق بعض المتهمين الامر الذي اثار دهشة كبيرة. وقد صرح ما سمي بمصدر مطلع وقتئذ بأن محكمة الاستئناف قد عكفت- قبل اصدار احكامها -على دراسة المراجع الفقهية والقانونية والتاريخية ذات العلاقة بالتشريعات الخاصة في مثل هذه القضايا والمعمول بها عربيا وعالميا، الا انه بدا جليا ان تلك الاحكام انما جاءت ردعا لكل من تسول له نفسه التآمر على زعزعة الامن والاستقرار.لم يعلن قط عن انتماءات سياسية لاولئك المتهمين ولا عن ميل الى تنظيمات دينية، بل لقد اكدت الاحداث بعدها أنهم ليسوا سوى مجموعة تورطت في مناصرة طرف على آخر، وقد أغروا - بلا شك- بالمال والمغانم من التقريب والتنصيب.اهتز وجدان المجتمع القطري الهادىء بعيد تلك الاعتقالات بيد ان الاحداث التالية ابرزت ملامح سديدة تميز بها العهد الجديد الذي بدأ بتولي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في قطر في يونيو عام 1995 وكان على رأسها التأكيد على صورة القضاء النزيه الذي حرص على تأمين حق الدفاع للمتهمين عن انفسهم، سواء من حيث توكيل المتهمين لمحامين، او تكليف المحكمة لمحامين بالدفاع عن آخرين، كما تمت احالة اولئك المتهمين (ومعظمهم من السلك العسكري) الى محكمة عدلية، فليس في البلاد محكمة امن دولة او محكمة عسكرية، وقد استنفد المتهمون ودفاعهم درجات التقاضي العدلي، واستدعت المحكمة لاول مرة عددا من الشهود من الشخصيات السياسية في البلاد منهم رئيس الوزراء آنذاك الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اللذان ادليا بشهادتيهما علانية، وفتحت أبواب الجلسات للمسؤولين عن حقوق الانسان حيث تم توجيه الدعوة لمنظمة العفو الدولية ولسفراء دول اجنبية وعربية لحضور المحاكمة.على الرغم من تورط المتهمين في قضية انقلاب على الحكم واصلت الدولة صرف مرتباتهم لمصلحة اسرهم لعدة سنوات حتى جرى النطق بالاحكام، فجرد العسكريون من رتبهم وفصل المدنيون من اعمالهم، ولكن لم يحرم اهاليهم حتى اليوم من حق الاتصال الهاتفي والزيارات الاسرية فضلا عن الزيارات الخاصة للزوجات. يتطلع اهالي المحكومين في هذه القضية الى صدور عفو اميري كلما اقبل رمضان وقبيل كل عيد للمسلمين آملين ان يسدل الستار بأمان ونهائيا على تلك القضية التي دخلت اليوم عامها الثاني عشر. *