الأحد، 30 نوفمبر 2008

دستورية المجلس البلدي القادم


في 18-3-2007
بقلم: نورة آل سعد ..نشرت الشرق يوم الثلاثاء الماضي مقالا بعنوان مدي دستورية انتخابات البلدي للدكتور حسن عبدالرحيم السيد جاء فيه تنبيه مهم علي ما يشبه المخالفة - غير المتعمدة - لنص الدستور، ففي حين قضت المادة 42 من الدستور بان تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون وجاءت مطلقة وعامة لتكفل ممارسة كافة المواطنين سواء كانوا قطريين بصفة أصلية أو قطريين بالتجنس لهذين الحقين فيما عدا ما تم تقييده بنص بشأن انتخابات مجلس الشوري بوصفه هيئة تشريعية فان ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية قامت في الاول من مارس الجاري باستبعاد 7 مرشحين للبلدي بسبب عدم انطباق أحد الشروط المطلوبة في المرشح والشرط المقصود هنا لا يخرج عن كون المرشحين السبعة غير قطريين بصفة أصلية بل بالتجنس وأن أباءهم ليسوا من مواليد قطر فاستبعدوا لأن المادة 5 من قانون البلدي تشترط أن تكون جنسية عضو المجلس الاصلية قطرية، أو أن يكون قد اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر.
المسألة التي آثارها التفنيد القانوني في المقالة المذكورة للدكتور السيد تبين مخالفة قانون المجلس البلدي لنص الدستور في حرمان هذه الفئة من الترشح من جهة ومنعها كذلك من التسجيل في قيد الناخبين من جهة أخري فالمادة 1 من مرسوم تنظيم انتخابات البلدي تشترط بأن تكون جنسية الناخب الاصلية قطرية، أو أن يكون قد مضي علي اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الاقل.
يوضح الدكتور السيد بأنه لما كانت المادة 42 من الدستور تكفل حق الترشيح والانتخاب لكافة المواطنين سواء كانوا قطريين بالجنسية أو التجنس، فليس لقانون المجلس البلدي أن يقيد ممارسة المواطنين لهذين الحقين فيمنع المواطن مكتسب الجنسية من أن يكون عضوا في المجلس البلدي ويشترط لممارسته إياه أن يكون والده من مواليد قطر مثلا أو يمنع مكتسب الجنسية من ممارسة حق الانتخاب الا أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس عشرة سنة.
ويعلل الدكتور ذلك بقوله ان قانون المجلس البلدي من التشريعات العادية وليست له صفة دستورية وليس له أن يقيد عموم نص مادة من الدستور فقانون المجلس أدني مرتبة من الدستور، وسمو الدستور يفرض علي مواد القوانين الاخري أن تكون متفقة معه وخاضعة له وإلا كانت غير دستورية فضلا عن أن المادة 143 من الدستور تقضي بتعديل كل مواد القوانين واللوائح السابقة التي تخالف أحكام الدستور بعد سريانه.
يؤكد الدكتور السيد بأن هذا التقييد لحقي الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس البلدي محظور أصلا بحكم المادة 146 من الدستور والتي تمنع تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا اذا كان الهدف منح المزيد من الحقوق والضمانات للمواطن وهو أمر غير متحقق! إذا كانت انتخابات المجلس البلدي في دورتيه السابقتين قد أجريت قبل سريان العمل بالدستور فان صحة الانتخابات الحالية ستكون علي المحك وستغدو موصومة بعدم الدستورية لأنها تجري بعد التصديق علي الدستور وسريانه.
هذا التوضيح المتأخر لهذا التجاوز الدستوري هل يفتح بابا للتظلم أمام المرشحين المستبعدين؟ لا أظن ذلك! لأن الجهة نفسها هي الخصم والحكم معا! ولأن التوضيح جاء متأخرا فقد انتهت لجنة فحص الطعون والتظلمات من عملها. وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة اليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها وقد انقضت المدة يوم الخميس الموافق 8مارس ويعتبر قرار اللجنة نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق بحسب المادة 9 من مرسوم تنظيم انتخابات البلدي. وكذلك هذا الامر متأخر بالنسبة للناخبين المحتملين من القطريين بالتجنس والذين لم يكونوا مدعوين الي تسجيل اسمائهم في القيد الانتخابي لأنه لم يمض علي تجنسهم خمس عشرة سنة.
برغم ذلك لا يسعنا إلا التثنية علي ما اقترحه الدكتور السيد من ضرورة التدخل الفوري لتعديل المادة 5 من قانون المجلس البلدي المركزي رقم 12 لسنة 1998 وتعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم انتخابات المجلس البلدي رقم 17 لسنة 1998 لمخالفتهما الصريحة لنص المادة 42 من الدستور.

ليست هناك تعليقات: